ولا تقبل دعواه عدم علمه بها ، والمنصوص ولو أنه أعمى ; لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك ، فقد قدم أصحابنا هنا العادة على الأصل ، فكذا دعوى إنفاقه ، فإن العادة هناك أقوى ، قاله شيخنا ، ويتوجه من نصه هنا تخريج رواية : لا يقبل قول الزوج إذا ادعى مهرا تخالفه العادة ، وتخرج رواية هنا من قبوله هناك مطلقا . ويقبل قول مدعي الوطء .
وفي الواضح وجه : قول منكره ، كعدمها ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجماعة ، فلا يرجع هو بمهر لا يدعيه ولا لها ما لا تدعيه ، قال في الانتصار : والتسليم بالتسليم ، ولهذا لو دخلت البيت فخرج لم يكمل ، قاله قبيل المسألة ، وفيها يستقر به ، وإن لم يتسلم ، كبيع وإجارة ، وفي العدة والرجعة وتحريم الربيبة الخلاف ولا يتعلق بها بقية حكم وطء ، وقيل كمدخول بها إلا في حلها لمطلقها وإحصان . ونقل أبو الحارث وغيره : هي كمدخول بها ، ويجلدان إذا زنيا ولو اتفقنا أنه لم يطأ [ ص: 273 ] لزم المهر والعدة ، نص عليه ; لأن كلا منهما يقر بما يلزمه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره في تنصيفه هنا روايتين ، فإن كان بهما أو بأحدهما مانع ، كإحرام وحيض وجب ورتق ونظاوة تقرر ،nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن كان به ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا .
[ ص: 272 ] الثالث ) قوله : وفي العدة والرجعة وتحريم الربيبة الخلاف . انتهى . الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي في الخلوة ، هل يقرر المهر كاملا أم لا ؟ وقد قدم أنها تقرره كاملا . إذا علم ذلك فالخلاف الذي في العدة بالخلوة يأتي في أول باب العدة ، وقدم أنها عليها العدة ، وهو المذهب ، والخلاف الذي في جواز الرجعة بعد الخلوة إذا طلقها يأتي في الرجعة ، وقدم أن له رجعتها ، في المنصوص ، والخلاف الذي في تحريم الربيبة إذا خلا بأمها تقدم في كلام المصنف في باب المحرمات في النكاح وأطلق الخلاف هنا وتقدم تصحيح ذلك فليعاود .