ويتنصف المهر قبل تقرره بكل فرقة من أجنبي أو منه ، كخلعه وتعليق طلاقها على فعلها وتوكيلها فيه ، ويسقط بفسخه لعيب أو شرط أو حرمة جمع ، وبكل فرقة منها مطلقا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتنصف بفسخها لشرط ، فيتوجه في فسخها لعيبه ، وفي فرقة منهما أو منها ومن أجنبي كلعانهما ; وتخييرها بسؤالها وشرائها [ ص: 274 ] له روايتان ( م 15 - 17 ) وخرج القاضي إن لاعنها في مرضه فمنه .
[ ص: 274 ] مسألة 15 - 17 ) قوله : وفي فرقة منهما أو منها ومن أجنبي كلعانها
وتخييرها بسؤالها وشرائها له روايتان انتهى . ذكر مسائل .
( المسألة الأولى 15 ) إذا تلاعنا فهل يسقط المهر كاملا أو نصفه ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والكافي والمحرر والشرح وشرح ابن منجى وتجريد العناية وغيرهم ، قال في المقنع : وفرقة اللعان تخرج على روايتين انتهى . أحدهما : يسقط المهر كله ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم ، وبه قطع في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، واختاره أبو بكر وغيره . والرواية الثانية : يتنصف بها المهر ، وهو قوي .
( إحداهما ) يتنصف به المهر ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر [ ص: 275 ] وجزم به في الوجيز وغيره ، وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة في أحكام زواج العبد ، وقدمه في الرعايتين هناك ، قال في القواعد : هذا أشهر الوجهين ، وهو اختيار أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه انتهى .