. ومع
التشاحن يقدم الأفضل في ذلك ، ثم الأدين ، وقيل : يقدم هو ، ثم اختيار الجيران ، ثم القرعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هي قبلهم ، نقله الجماعة .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وعنه يقدم عليهما بمزية عمارة ، وقيل : أو سبقه بآذان ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تقديم رضا الجيران أنهم أخص ، بدليل أنهم لو تشاحوا في العمارة كان أهل المسجد أحق ، وكذا ثمرته ، ولم يذكر غيره التقديم فيهما ، بل ظاهره التقديم هنا فقط ، ويتوجه احتمال بالتسوية ، فيكون في المسائل الثلاث الخلاف .