( أحدهما ) يتنصف ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، وقطع به في الوجيز وغيره .
( والوجه الثاني ) يسقط كله ، اختاره أبو بكر ( قلت ) : وهو ضعيف ، واختار في الرعاية إن طلب الزوج الشراء فلها المتعة ، وإن طلبه سيدها فلا .
( تنبيه ) . قوله " وفي المحرر من مستحق مهرها " مثال غير مستحقه أن يشتريها ممن انتقلت إليه ببيع أو هبة أو وصية ، فإن المبايع هنا لا يقوم مقامها ، فلا تكون الفرقة قد جاءت من مستحق المهر ، قاله الشيخ تقي الدين في شرحه .
( المسألة الثانية 19 ) إذا تخالعا فهل يسقط المهر كله أو يتنصف ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . [ ص: 276 ] أحدهما يتنصف ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر ما قطع به في الشرح وشرح ابن منجى وغيرهما وقطع به في الكافي والمقنع والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، قال في القواعد : المنصوص عنnindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن لها نصف الصداق ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . انتهى . والوجه الثاني : يسقط كله .