ومن أبرأت زوجها من مهرها أو وهبته له ثم سقط أو تنصف رجع بفائته ، [ ص: 276 ] كعوده إليه ببيع أو هبتها العين لأجنبي ثم وهبها له ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ; لأن عقد الهبة لا يقتضي ضمانا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : [ مع ] الإبراء ; لأنها لم تملكه ما زال ملكه عنه .
وفي الترغيب : أصل الخلاف في الإبراء أيهما تلزمه زكاته إذا مضى أحوال ، وهو دين ؟ فيه روايتان ، وكلامه في المغني على أنه إسقاط أو تمليك ، وإن وهبته بعضه ثم تنصف رجع بنصف غير الموهوب ، ونصف الموهوب استقر ملكها له ، فلا يرجع به ، ونصفه الذي لم يستقر يرجع به على الأولى لا الثانية .
وفي المنتخب : عليها احتمال ، ولو وهب الثمن لمشتر فظهر مشتر على عيب فهل تعذر الرد فله أرشه أم يرد وله ثمنه ؟ وفي الترغيب القيمة ؟ فيه الخلاف .
( تنبيه ) . قوله : فيما إذا وهب الثمن لمشتر وظهر على عيب هل تعذر الرد أم لا ؟ فيه الخلاف ، يعني به الذي قبله فيما إذا أبرأته من مهرها أو وهبته له ، فيما يظهر .