صفحة جزء
[ ص: 279 ] وإذا قبضت المسمى المعين ثم تنصف فله نصفه حكما ، نص عليه ، وقيل : إن اختار ملكه .

وفي الترغيب : أصلهما اختلاف الرواية فيمن بيده عقدة النكاح ، فعلى هذا ما ينمي قبله لها ، وبينهما على نصه وعليه لو طلقها على أن المهر كله لها لم يصح الشرط ، وعلى الثاني وجهان ( م 22 - 24 ) وعليه لو طلق ثم عفا ففي صحته وجهان ، ويصح [ ص: 280 ] على الثاني ، ولا يتصرف .

وفي الترغيب على الثاني وجهان ، لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب ، ولا يرجع في نصف زيادة منفصلة ، على الأصح ، كمتصلة ، وفيها تخريج من منفصلة ، وهو رواية في الترغيب وأطلق في الموجز روايتين في النماء .

وفي التبصرة : لها نماؤه بتعيينه ، وعنه : بقبضه . فعلى المذهب : له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه .

وفي الكافي : أو التمكين منه ، فإن قلنا : يضمن المتميز بالعقد اعتبرت صفته وقته ، وذكر في الترغيب المهر المعين قبل قبضه هل هو بيده أمانة أو مضمون فمؤنة دفن العبد عليه ؟ فيه روايتان ، وبنى عليهما التصرف والنماء وتلفه ، وعلى ضمانه هل هو ضمان عقد بحيث ينفسخ في المعين ويبقى في تقدير المالية يوم الإصداق أو ضمان بحيث [ ص: 281 ] تجب القيمة يوم تلفه كعارية ؟ فيه وجهان . ثم ذكر أن القاضي وجماعة قالوا : ما يفتقر توقيته إلى معيار ضمنه ، وإلا فلا ، كبيع ، والوجهان في المستوعب .


( مسألة 22 - 24 ) قوله : وإذا قبضت المسمى المعين ثم تنصف فله نصفه حكما ، نص عليه ، وقيل : إن اختار ملكه فعلى هذا ما ينمي قبله لها ، وبينهما على نصه ، وعليه لو طلقها على أن المهر كله لها لم يصح الشرط ، وعلى الثاني وجهان وعليه لو طلقها ثم عفا ففي صحته وجهان ويصح على الثاني ، ولا يتصرف .

وفي الترغيب على الثاني وجهان لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب . انتهى . ذكر مسائل .

( المسألة الأولى 22 ) إذا قبضت المهر المعين ثم تنصف ، فالمنصوص أنه يدخل في ملكه ، كالميراث وقيل : لا يدخل ، إلا إذا اختار ملكه . إذا علمت ذلك فلو طلقها على أن المهر كله لها لم يصح الشرط ، على المنصوص ، وعلى القول الثاني هل يصح أم لا ؟ أطلق فيه وجهين .

( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصواب ; لأنه ليس في ملكه . [ ص: 280 ] والوجه الثاني ) يصح ، قال ابن نصر الله في حواشيه لعل أصلهما إسقاط الشفيع الشفعة قبل البيع . انتهى . والصحيح أن إسقاط الشفعة قبل البيع لا يسقطها .

( المسألة الثانية 23 ) لو طلق ثم عفا فعلى المنصوص في صحته وجهان .

( أحدهما ) يصح ، وهو الصواب ; لأنه دخل في ملكه وتصح الهبة بلفظ العفو ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وهذا منه ، والله أعلم .

( والوجه الثاني ) ، لا يصح .

( المسألة الثالثة 24 ) لو طلق ثم عفا ، فعلى القول الثاني يصح ولا يتصرف وفي الترغيب على الثاني وجهان ; لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب ، لكن المصنف قد قدم حكما وهو أنه يصح ولا يتصرف ، وهذا الصحيح من المذهب . فهذه المسألة لم يطلق فيها الخلاف ، بل قدم فيها حكما . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية