[ ص: 281 ] مسألة 25 ) قوله : ومتى تنصف قبل علم الشفيع بالنكاح فأيهما يقدم ؟ فيه وجهان . انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح .
( أحدهما ) يقدم حق الشفيع ; لأنه أسبق ، قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وهو الصواب . والوجه الثاني ، يقدم حق الزوج ; لأنه ثبت بالنص والإجماع .
( تنبيه ) . محل هذا الخلاف إذا قلنا بثبوت الشفعة فيما إذا انتقل إليها صداقا .