صفحة جزء
وإن دفعته زائدا لزمه ، وإن فات بتلف أو استحق بدين أو شفعة أو انتقل تعين قيمة حقه ، كما تقدم ، ومتى تنصف قبل علم الشفيع بالنكاح فأيهما يقدم ؟ فيه وجهان ( م 25 ) .


[ ص: 281 ] مسألة 25 ) قوله : ومتى تنصف قبل علم الشفيع بالنكاح فأيهما يقدم ؟ فيه وجهان . انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح .

( أحدهما ) يقدم حق الشفيع ; لأنه أسبق ، قدمه ابن رزين في شرحه ، وهو الصواب . والوجه الثاني ، يقدم حق الزوج ; لأنه ثبت بالنص والإجماع .

( تنبيه ) . محل هذا الخلاف إذا قلنا بثبوت الشفعة فيما إذا انتقل إليها صداقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية