[ ص: 283 ] مسألة 28 ) قوله : وفي لزومها رد نصفه قبل تقبيض هبة ورهن وفي مدة خيار [ بيع ] وجهان . انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : ولا تجبر على إزالة ملكها في مدة الخيار ، وقبل قبض الهبة كذلك ، وقيل : تجبر . انتهى .
( قلت ) : الصواب عدم اللزوم في الثلاث ، وتستدرك ظلامته . والقول الثاني : يلزمها الرجوع في الثلاث ، فتفسخ العقد .