صفحة جزء
ولو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم فإن لم يتملكه بإرث فنصف قيمته ، وإلا فهل يقدم حق الله فيرسله ويغرم لها قيمة النصف ؟ أم حق الآدمي فيمسكه ويبقى ملك المحرم ضرورة ؟ أم هما سواء فيخيران ، فإن أرسله برضاها غرم لها وإلا بقي مشتركا ؟ قال في الترغيب : ينبني على حكم الصيد المملوك بين محل ومحرم .

وفيه الأوجه ( م 29 ) وإن نقصت [ ص: 284 ] صفته فكذلك أو نصفه ناقصا ، وعنه : مع أرشه .

وفي التبصرة رواية ثالثة قدمها : نصفه بأرشه بلا تخيير .


( مسألة 29 ) قوله : ولو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم فإن لم يملكه بإرث فنصف قيمته ، وإلا فهل يقدم حق الله تعالى فيرسله ويغرم لها قيمة النصف ؟ أم حق الآدمي فيمسكه ويبقى ملك المحرم ضرورة ؟ أم هما سواء فيخيران فإن أرسله برضاها غرم لها وإلا بقي مشتركا بينهما ؟ قال في الترغيب ينبني على حكم الصيد المملوك بين محل ومحرم .

وفيه الأوجه . انتهى . ( قلت ) : الصواب عدم الإرسال ; لأن حق الآدمي مبني على الشح والضيق وحق الله مبني على المسامحة ، ودخل ملك المحرم في ذلك ضمنا ضرورة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية