وإذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضه ، قال جماعة : وبه ، وقيل : لا ; لأنه لم يستقر ( م 32 ) ويصح إبراؤها منه قبل فرضه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، [ ص: 287 ] لجهالته وإن وقف في وجوبه على الدخول فكالعفو عما انعقد سبب وجوبه .
[ ص: 286 ] مسألة 32 ) قوله : إذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضه ، قال جماعة : وبه وقيل : لا ; لأنه لم يستقر . انتهى . ظاهر عبارته إطلاق الخلاف في المطالبة بالمهر في المفوضة ونحوها .
( أحدهما ) لها المطالبة به ، كالمطالبة بفرضه ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى .
( والقول الثاني ) ليس لها ذلك ; لأنه لم يستقر ، وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة .