صفحة جزء
وإذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضه ، قال جماعة : وبه ، وقيل : لا ; لأنه لم يستقر ( م 32 ) ويصح إبراؤها منه قبل فرضه ، وعنه : لا ، [ ص: 287 ] لجهالته وإن وقف في وجوبه على الدخول فكالعفو عما انعقد سبب وجوبه .


[ ص: 286 ] مسألة 32 ) قوله : إذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضه ، قال جماعة : وبه وقيل : لا ; لأنه لم يستقر . انتهى . ظاهر عبارته إطلاق الخلاف في المطالبة بالمهر في المفوضة ونحوها .

( أحدهما ) لها المطالبة به ، كالمطالبة بفرضه ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى .

( والقول الثاني ) ليس لها ذلك ; لأنه لم يستقر ، وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية