ويستحب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قيل : بقدر ركعتين خفيفتين ، وقيل : بجلسة خفيفة ( م 8 ) ، وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، قال [ ص: 322 ] جماعة : والوضوء والسعي ونحوه ، لا بسكتة نحو قدر ثلاث آيات قصار ( هـ ) وفي التعليق على أنه لا يمتنع إن كانت المغرب أول الفوائت أن يفصل بجلسة ، وكذا صلاة يسن تعجيلها ، وذكر الحلواني بقدر حاجته ووضوئه ، وصلاة ركعتين .
وفي المغرب بجلسة .
وفي التبصرة في الكل بقدر حاجته ووضوئه ، ولا يكره الركعتان قبل المغرب في المنصوص ( خ ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تسن ( خ ) وعنه بين أذانين صلاة ، وقاله ابن هبيرة في غير المغرب .
[ ص: 321 ] ( مسألة 8 ) ويستحب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها ، قيل : بقدر ركعتين خفيفتين ، وقيل : بجلسة خفيفة ، انتهى ، أحدهما يكون الفصل بقدر جلسة خفيفة ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة والشرح ومختصر ابن تميم والنظم ومجمع البحرين وشرح ابن منجى والوجيز والحاويين وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والوجه الثاني يكون بقدر ركعتين خفيفتين جزم به في المستوعب والمحرر والفائق وتركه ابن عبدوس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : يقعد الرجل مقدار ركعتين ، قال في الإفادات : يفصل بين الأذان والإقامة بقدر وضوء وركعتين ، فزاد الوضوء .