وفي سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة [ ص: 290 ] وجهان ( م 36 ) وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لها حبس رهن بمهر المثل على المتعة ، وهي معتبرة بحاله عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقيل : بحالها وقيل : هما ، فأعلاها خادم ، وأدناها كسوة تجزئها لصلاتها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقدرها حاكم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هي بقدر نصف مهر مثلها .
[ ص: 290 ] مسألة 36 ) قوله : وفي سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجهان . انتهى . أحدهما : يسقط قطع به nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وقدمه في المغني والشرح .
( والوجه الثاني ) لا يسقط ، وهو احتمال في المغني والشرح وصححه الناظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .