وإن
افترقا في نكاح فاسد بغير طلاق والأصح ولو به فلا مهر ، وظاهره : ولو بموت ، ويتوجه أنه على الخلاف في وجوب العدة به ، وتقرره بخلوة .
وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : يستقر به ، وإن وطئها لزمه المسمى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مهر المثل ، وكذا الخلوة . وفي الانتصار والمذهب رواية : لا شيء بها ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وقيل : لا يكمل . .