فإن زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقة روايتان في الإرشاد ، وهما في الرعاية ، بلا ولي أو بدونهما ( م 39 ) .
وفي تعليق ابن المنى في انعقاد النكاح برجل وامرأتين أنه إذا عقد عليها عقدا فاسدا لا يجوز صحيح حتى تقضي بفسخ الأول ، ولو سلمنا ; فلأنه حرام ، والحرام في حكم العدم .
[ ص: 293 ] مسألة 39 ) قوله فإن زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقة روايتان في الإرشاد ، وهما في الرعاية بلا ولي أو بدونهما . انتهى .
( إحداهما ) لا يصح ، وهو المذهب ، قاله في القواعد الأصولية وغيره ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف قبل هذا .