صفحة جزء
وإن مات أو طلق من دخل بها فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه وطلق قبل دخوله ثم تزوجت من يومها من دخل بها فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصفا ، ذكره الشيخ في فتاويه [ والله أعلم ] .


[ ص: 296 ] تنبيه ) قوله وإن مات أو طلق من دخل بها فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه فطلق قبل دخوله ثم تزوجت من يومها من دخل بها فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصفا ذكره الشيخ في فتاويه . انتهى . في استحقاقها ذلك في يوم واحد نظر ; لأن المهر الأول كان مستحقا لها من حين العقد ، لم يتجدد استحقاقه يوم الموت والطلاق ، فلم يتجدد لها إلا مهر ونصف ، نعم حلت في يوم واحد لثلاثة أزواج ، وليس بكبير أمر نبه عليه ابن نصر الله ، قلت : يمكن أن يقال : إن صداق الأولى كان مؤجلا ، ومحله الموت أو الطلاق ، عند الأصحاب ، فما استحقت قبضه إلا ذلك اليوم والله أعلم ، فهذه إحدى وأربعون مسألة في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية