ويكتحل ثلاثا في كل عين ، وقيل اثنتين في يسراه .
ويرجل الشعر ويتوجه احتمال : لا إن شق إكرامه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو سنة لو قدرنا عليه اتخذناه ، ولكن له كلفة ومؤنة .
ويسرحه ، ويفرقه ، ويكون إلى أذنيه ، وينتهي إلى منكبيه ، كشعره عليه السلام . ولا بأس بزيادته على منكبيه وجعله ذؤابة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة كانت له عقيصتان ، وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
ويعفي لحيته ، وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ويحرم حلقها
[ ص: 130 ] ذكره
شيخنا . ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ، ونصه لا بأس بأخذه وما تحت حلقه لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي المستوعب وتركه أولى .
وقيل يكره . وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حاجبيه وعارضيه ، ونقله
ابن هانئ ويحف شاربه (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أو يقص طرفه ، وحفه أولى في المنصوص ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولا يمنع منه (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الإجماع أن
قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ، وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب ، وأمر عليه السلام بذلك وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18245خالفوا المشركين } متفق عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17671خالفوا المجوس } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37311ومن لم يأخذ شاربه فليس منا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وصححه ، وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم ، ويأتي في العدالة هل هو كبيرة ؟ ويأتي في آخر ستر العورة والوليمة حكم التشبه بالكفار . ولم يذكروا
شعر الأنف وظاهر هذا إبقاؤه ، ويتوجه أخذه إذا فحش ، وأنه كالحاجبين وأولى من العارضين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : الشعر في الأنف أمان من الجذام ، وروي مرفوعا ، وهو باطل .