صفحة جزء
ويكتحل ثلاثا في كل عين ، وقيل اثنتين في يسراه . ويرجل الشعر ويتوجه احتمال : لا إن شق إكرامه ( و ش ) ولهذا قال أحمد : هو سنة لو قدرنا عليه اتخذناه ، ولكن له كلفة ومؤنة .

ويسرحه ، ويفرقه ، ويكون إلى أذنيه ، وينتهي إلى منكبيه ، كشعره عليه السلام . ولا بأس بزيادته على منكبيه وجعله ذؤابة . قال أحمد : أبو عبيدة كانت له عقيصتان ، وكذا عثمان .

ويعفي لحيته ، وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ( و م ) ويحرم حلقها [ ص: 130 ] ذكره شيخنا . ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ، ونصه لا بأس بأخذه وما تحت حلقه لفعل ابن عمر ، لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر ، رواه البخاري ، وفي المستوعب وتركه أولى .

وقيل يكره . وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه ، ونقله ابن هانئ ويحف شاربه ( م ) أو يقص طرفه ، وحفه أولى في المنصوص ( و هـ ش ) ولا يمنع منه ( م ) وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ، وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب ، وأمر عليه السلام بذلك وقال { خالفوا المشركين } متفق عليه ، ولمسلم { خالفوا المجوس } .

وعن زيد بن أرقم مرفوعا { ومن لم يأخذ شاربه فليس منا } رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ، وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم ، ويأتي في العدالة هل هو كبيرة ؟ ويأتي في آخر ستر العورة والوليمة حكم التشبه بالكفار . ولم يذكروا شعر الأنف وظاهر هذا إبقاؤه ، ويتوجه أخذه إذا فحش ، وأنه كالحاجبين وأولى من العارضين ، قال مجاهد : الشعر في الأنف أمان من الجذام ، وروي مرفوعا ، وهو باطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية