[ ص: 303 ] مسألة 4 ) قوله : وما جرت العادة به ، كإطعام سائل وسنور وتلقيم : وتقديم [ وتأخير ] يحتمل كلامهم وجهين ، وجوازه أظهر ، انتهى .
قال المصنف في آدابه الكبرى : الأولى جوازه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر : يكره أن يلقم من حضر معه لأنه يأكل على ملك صاحبه على وجه الإباحة .
وقال بعض الأصحاب : من الآداب أن لا يلقم أحدا يأكل معه إلا بإذن مالك الطعام ، قال في الآداب : وهذا يدل على جواز ذلك ، عملا بالعادة والعرف ، لكن الأدب والأولى الكف عن ذلك ، لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح ، وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه ونقله إلى البعض الآخر ، لكن لا ينبغي لفاعل ذلك أن يسقط حق جليسه من ذلك ، والقرينة تقوم مقام الإذن في ذلك .
وقال في الفنون : كنت أقول : لا يجوز للقوم أن يقدم بعضهم لبعض ولا السنور ، حتى وجدت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الدباء ، انتهى .