[ ص: 304 ] ويحرم
أكله بلا إذن صريح أو قرينة ، كدعائه إليه . نص عليه ، ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه ، نقله
ابن القاسم وابن النضر ، وجزم به في الجامع ، وظاهر كلام
ابن الجوزي وغيره : يجوز ، واختاره
شيخنا ، وهو أظهر .
وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول في آخر الغصب
فيمن كتب من محبرة غيره : يجوز في حق من ينبسط إليه ويأذن له عرفا ، وليس الدعاء إذنا للدخول في ظاهر كلامهم ، خلافا للمغني .
وفي الغنية : لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك ، فيكون العرف إذنا .