وإن
علم ثم منكرا يقدر يغيره حضر وغيره ، وإلا امتنع ، وإن علم بعد حضوره أزاله ، فإن عجز خرج ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من وليمة فيها آنية فضة ، فقال الداعي : نحولها ، فلم يرجع ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس . وفي المذهب والمستوعب : لا ينصرف ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإن وجب الإنكار على قول أو رواية فكما تقدم .