فإن ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يحرم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره ، ففي [ ص: 306 ] جواز خروجه لأجله وجهان ، ( م 7 و 8 ) ونقل ابن هانئ وغيره : ما كان [ ص: 307 ] فيه شيء من زي العجم وشبهه فلا يدخل ، ونقل ابن منصور : لا بأس أن لا يدخل ، قال : لا كريحان منضد ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أن النهي عن التشبه بالعجم للتحريم ، ونقل جعفر : لا يشهد عرسا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ، ويخرج لصورة على الجدار ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم والفضل : لا لصورة على ستر لم يستر به الجدر .
[ ص: 306 ] مسألة 7 و 8 ) قوله : فإن ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يحرم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره ، ففي جواز خروجه لأجله وجهان ، انتهى . ذكر مسألتين :
( إحداهما ) يكره ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق ، وبه قطع في المغني ، والشرح في موضع ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والوجيز وغيرهم ، وقدمه في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
( والرواية الثانية ) يحرم .
( تنبيه )
محل الخلاف إذا لم تكن حاجة ، فإن كان ثم حاجة من حر أو برد فلا بأس به ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وغيرهم ، وهو واضح .
( المسألة الثانية 8 ) إذا قلنا : يكره فهل يجوز خروجه لأجل ذلك أم لا ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) يكون عذرا في الخروج ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني والشرح ، وقدمه في الرعاية الكبرى .
( والوجه الثاني ) لا يكون عذرا ، وهو الصواب ، والواجب لا يترك لمكروه ، والله أعلم . ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال : أظهرهما لا يخرج .