( أحدهما ) يحرم ، وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم ، حيث قالوا : إذا رأى ذلك خرج .
( والوجه الثاني ) لا يحرم ، قطع به في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وقالوا : هو ظاهر كلام الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ونصروه ، وهو الصحيح .