صفحة جزء
وفي حائض احتمالان ( م 1 ) بل نضوة الخلقة ، فلو خشي عليها استمتع كحائض ، وتقبل امرأة ثقة في ضيق فرجها وقروح به ، وعبالة ذكره ونحوه ، وتنظرهما وقت اجتماعهما ، للحاجة ، ومتى امتنعت قبل المرض ثم حدث فلا نفقة ، ولو أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة ، وإن استمهل أحدهما لزم إمهاله العادة ، لا لعمل الجهاز بفتح الجيم وكسرها وقيل ثلاثة أيام .

وفي الغنية : إن استمهلت هي وأهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين . وولى من به صغر أو جنون مثله .


[ ص: 317 ] باب عشرة " مسألة 1 " قوله : وفي حائض احتمالان ، يعني هل يلزم تسليمها إلى الزوج إذا كانت حائضا أو ينتظر طهرها ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح . أحدهما : يلزم التسليم ، وبه قطع في المغني ، في باب الحال التي تجب فيها النفقة ، وكذلك ابن رزين في شرحه ، وكذلك الشارح في كتاب النفقات .

( والوجه الثاني ) لا يلزمه ( قلت ) : وهو أصح من الأول ، بل لو قيل بالكراهة لاتجه ، أو ينظر إلى قرينة الحال ، وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية