صفحة جزء
ولا يحرم إمام وهو فيها ، نص عليه ( هـ ) عند الإقامة ، ويقوم عند كلمة الإقامة ، ونقل حنبل يجب على الإمام القيام عندها ، ومراده يستحب لا عند حيعلة الفلاح ( هـ ) ولا إذا فرغ ( م ش ) وذكر عياض عن مالك وعامة العلماء يقومون بشروعه في الإقامة ، ويقوم مأموم عندها برؤية الإمام ( و هـ ) وقيل إن كان بمسجد ( و ش ) وذكره الآجري عن أحمد ، وقيل أو قريبا ، جزم به بعضهم ، وعنه مطلقا ، جزم به بعضهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية