ولا يحرم إمام وهو فيها ، نص عليه (
هـ ) عند الإقامة ، ويقوم عند كلمة الإقامة ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل يجب على الإمام
القيام عندها ، ومراده يستحب لا عند حيعلة الفلاح (
هـ ) ولا إذا فرغ (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وذكر
عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعامة العلماء يقومون بشروعه في الإقامة ، ويقوم مأموم عندها برؤية الإمام ( و
هـ ) وقيل إن كان بمسجد ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقيل أو قريبا ، جزم به بعضهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مطلقا ، جزم به بعضهم .