وللزوج حتى العبد السفر بلا إذنها وبها ما لم تشرط بلدها أو تكن أمة ، وفي ملك السيد له بلا إذن زوج صحبه أم لا وجهان ( م 3 ) وعليهما ينبني لو بوأها مسكنا ليأتيها الزوج فيه هل يلزمه ؟ قاله في الترغيب : .
( مسألة 3 ) قوله : وللزوج حتى العبد السفر بلا إذنها وبها ما لم تشترط بلدها أو تكن أمة ، وفي ملك السيد له بلا إذن زوج صحبه أم لا وجهان ، انتهى . وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح ، وأطلقهما في النظم .
( أحدهما ) له ذلك من غير إذنه ، وقطع به في المنور ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد ، نقله المجد ، وقدمه في الرعايتين .
( والوجه الثاني ) ليس له ذلك ( قلت ) : وهو قوي جدا ، ولا سيما إذا لم يصحبه ، وصححه تصحيح المحرر . قال المجد : قطع به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، وهو الصواب .