ولا يجوز
الخروج من مسجد بعد أذان بلا عذر ، أو نية الرجوع ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفا nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : أحب إلي أن لا يخرج ، ونقل
أبو طالب لا ينبغي ، واحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أما هذا فقد عصى
أبا القاسم ، ويتوجه يخرج لبدعة ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خرج للتثويب في الظهر والعصر ، وقال : فإن هذه بدعة ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وإن لم تحرم البدعة ، فيتوجه كالخروج من وليمة . ولمن كان صلى ، الخروج ، وعند الحنفية لا بعد الأخذ في الإقامة لظهر وعشاء لأنه يتهم