والمدة من تركه ، ويعلم قصد الإضرار بقرائن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يفرق ، وفي المغني : هو ظاهر قول أصحابنا ، وكذا لو ظاهر ولم يكفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
لا يلزم وطء ولا مبيت إن لم يتركهما ضرارا ، ولم يعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قصد الإضرار بتركه الوطء كالمبيت ، قال : وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد غالبا يشهد لهذا القول ، ولا عبرة بالقصد في حق الآدمي ، وخرج كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في قصد الإضرار على الغالب ، كذا
[ ص: 322 ] قال ، فيلزمه أنه لا فائدة في الإيلاء ، وأما إذا اعتبر قصد الإضرار فالإيلاء دل على قصد الإضرار ، فيكفي ولو لم يظهر منه قصده .
وقال
شيخنا : خرج
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل قولا : لها الفسخ بالغيبة المضرة بها ، ولو لم يكن مفقودا ، كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر .
وفي المغني في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس : لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا ( ع ) قال
شيخنا : لا إجماع ، وإن
تعذر الوطء لعجز كالنفقة وأولى ، للفسخ بتعذره ( ع ) في الإيلاء .
وقاله
أبو يعلى الصغير ، وقال أيضا : حكمه كعنين .