صفحة جزء
والمدة من تركه ، ويعلم قصد الإضرار بقرائن ، وعنه : لا يفرق ، وفي المغني : هو ظاهر قول أصحابنا ، وكذا لو ظاهر ولم يكفر ، وعنه : لا يلزم وطء ولا مبيت إن لم يتركهما ضرارا ، ولم يعتبر ابن عقيل قصد الإضرار بتركه الوطء كالمبيت ، قال : وكلام أحمد غالبا يشهد لهذا القول ، ولا عبرة بالقصد في حق الآدمي ، وخرج كلام أحمد في قصد الإضرار على الغالب ، كذا [ ص: 322 ] قال ، فيلزمه أنه لا فائدة في الإيلاء ، وأما إذا اعتبر قصد الإضرار فالإيلاء دل على قصد الإضرار ، فيكفي ولو لم يظهر منه قصده .

وقال شيخنا : خرج ابن عقيل قولا : لها الفسخ بالغيبة المضرة بها ، ولو لم يكن مفقودا ، كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر .

وفي المغني في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس : لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا ( ع ) قال شيخنا : لا إجماع ، وإن تعذر الوطء لعجز كالنفقة وأولى ، للفسخ بتعذره ( ع ) في الإيلاء .

وقاله أبو يعلى الصغير ، وقال أيضا : حكمه كعنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية