صفحة جزء
وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه فأبى بلا عذر فرق بينهما ، قيل : إن وجب الوطء ( م 5 ) وقيل : أو لا .

وفي الترغيب ذكر القاضي وابن عقيل أنه يلزم من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ، ويحصل معه الأنس المقصود بالزوجية ، فلا توقيت ، فيجتهد الحاكم : .


[ ص: 322 ] مسألة 5 ) قوله : وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه فأبى بلا عذر فرق بينهما ، وقيل : إن وجب الوطء ، وقيل : أو لا ، انتهى .

( أحدهما ) : لها ذلك ولو لم نقل بوجوب الوطء ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

( والقول الثاني ) : ليس لها الفسخ إلا إذا قلنا بوجوب الوطء ، وهو ظاهر ما قطع به في تجريد العناية ( قلت ) : وهو بعيد جدا ، وذكر المصنف ما نقله في الترغيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية