وفي الترغيب ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل أنه يلزم من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ، ويحصل معه الأنس المقصود بالزوجية ، فلا توقيت ، فيجتهد الحاكم : .
[ ص: 322 ] مسألة 5 ) قوله : وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه فأبى بلا عذر فرق بينهما ، وقيل : إن وجب الوطء ، وقيل : أو لا ، انتهى .
( أحدهما ) : لها ذلك ولو لم نقل بوجوب الوطء ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
( والقول الثاني ) : ليس لها الفسخ إلا إذا قلنا بوجوب الوطء ، وهو ظاهر ما قطع به في تجريد العناية ( قلت ) : وهو بعيد جدا ، وذكر المصنف ما نقله في الترغيب .