صفحة جزء
وله إلزامها بترك محرم وغسل [ ص: 325 ] نجاسة .

وفيه رواية . في المذهب . وغسل حيض .

وفيه رواية في ذمية ، ففي وطئه بدونه وجهان ( م 6 ) وعلى الأول في النية له والتسمية والتعبد به لو أسلمت وجهان ( م 7 و 8 ) .


[ ص: 325 ] مسألة 6 ) قوله : وله إلزامها بغسل حيض ، وفيه رواية في ذمية ، ففي وطئه بدونه وجهان ، انتهى .

( أحدهما ) يجوز وطؤها بدون الغسل ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، وينبغي أن يقيد بأن تغسل فرجها .

( والوجه الثاني ) لا يجوز ، قال في الرعاية الكبرى : وهو أصح ، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح حيث قالا : وللزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس مسلمة أو ذمية ، لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له ، لكن هذا على القول بالإجبار ، ومحل الخلاف على القول بعدمه .

( مسألة 7 و 8 ) قوله : وعلى الأول في النية له والتسمية والتعبد به لو أسلمت وجهان ، انتهى . فيه مسألتان :

( المسألة الأولى 7 ) إذا قلنا : له إلزامها ، فهل تجب النية والتسمية فيه أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) لا يجبان ، قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الغسل : وفي اعتبار التسمية في غسل الذمية من الحيض وجهان ، ويصح منها الغسل بلا نية ، وخرج ضده ، انتهى .

( قلت ) : الصواب عدم الوجوب فيهما ، وقد قدم ابن تميم وصاحب القواعد الأصولية أن غسلها لا يحتاج إلى نية ، قال ابن تميم : واعتبر الدينوري في تكفل الكافر بالعتق والإطعام النية ، وكذلك يخرج هنا ، قال في القواعد الأصولية : [ ص: 326 ] ويحسن بناؤه على أنهم مكلفون بالفروع أم لا ؟ وذكر المصنف في أوائل الحيض أن أبا المعالي قال : لا نية للكافرة والمجنونة ، لعدم تعذرها مآلا ، بخلاف الميت ، وأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت ، وكذا قال القاضي في الكافرة : إنما يصح في حق الآدمي ; لأن حقه لا يعتبر له النية ، فيجب عوده إذا أسلمت ، ولم يجز أن تصلي به ، انتهى .

( المسألة الثانية 8 ) هل لها أن تتعبد به لو أسلمت أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) ليس لها ذلك ، وهو الصواب ، وقد قاله القاضي وأبو المعالي ، على ما تقدم في التي قبلها .

( والوجه الثاني ) يجوز لها أن تتعبد به ، وأظن أن الشيخ تقي الدين جوز لها ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية