وفي الفصول إن
[ ص: 326 ] تأخر الإمام ، أو إمام الجيران فلا بأس بإعلامه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي :
إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه ، للخبر ، ولا يؤذن قبله ، ما لم يخف فوت وقته ، كالإمام ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي بتحريمه ، ومتى جاء وقد أذن قبله أعاد نص عليه ، وكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يمنع غير إمام الحي أن يؤذن ، ويقيم ويؤم بالمسجد .