صفحة جزء
وفي الفصول إن [ ص: 326 ] تأخر الإمام ، أو إمام الجيران فلا بأس بإعلامه .

وقال أبو المعالي : إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه ، للخبر ، ولا يؤذن قبله ، ما لم يخف فوت وقته ، كالإمام ، وجزم أبو المعالي بتحريمه ، ومتى جاء وقد أذن قبله أعاد نص عليه ، وكذا ذكر القاضي يمنع غير إمام الحي أن يؤذن ، ويقيم ويؤم بالمسجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية