القسم مستحق على غير طفل ، فيلزمه التسوية بين زوجاته ، حتى حائض ومعيبة ورتقاء ومظاهر منها ومن سافر بها بقرعة ومجنونة مأمونة وكتابية ، نص عليه ، وصغيرة قيل : توطأ ، وقيل : مميزة ( م 13 ) [ ص: 330 ] في القسم فقط ، نص عليه .
وقال شيخنا : والنفقة والكسوة ، ونصه : لا بأس .
وقال في الجماع : لا ينبغي أن يدعه عمدا يبقي نفسه ، لتلك ليلة وليلة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : أو ثلاثا وثلاثا ، والأمة نصف حرة ، والعتق بعضها بالحساب .
[ ص: 329 ] مسألة 13 ) قوله في القسم : فيلزمه التسوية حتى حائض وكذا صغيرة قيل : توطأ ، وقيل : مميزة ، انتهى .
( القول الأول ) قطع به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح .
( والقول الثاني ) اقتصر عليه في المحرر وتذكرة ابن عبدوس والرعايتين [ ص: 330 ] والحاوي الصغير ، وهو أولى ، والمقصود من المبيت ليس هو الوطء وحده ، بل والأنس ونحوه ، والمميزة محتاجة إليه كغيرها .