ولا بأس
بالنحنحة قبيلهما ، نص عليه ،
وأذان واحد بمسجدين لجماعتين ،
ولا يركع [ من في ] داخل المسجد التحية قبل فراغه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا بأس ، ولعل المراد غير أذان الجمعة ، لأن سماع الخطبة أهم ، واختاره صاحب النظم ، ولا يقوم القاعد حتى يقرب فراغه ،
وينادى لكسوف لأنه في الصحيحين واستسقاء وعيد " الصلاة جامعة " أو الصلاة بنصب الأول على الإغراء ، أو الثاني على الحال .
وفي الرعاية برفعهما ونصبهما ، وقيل لا ينادى ، وقيل لا في عيد كجنازة وتراويح على الأصح فيهما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر " لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام ، ولا بعدما يخرج ، ولا إقامة ، ولا نداء ولا شيء " متفق عليه ، ويكره النداء حي على الصلاة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره .