ويطوف بمجنون مأمون وليه وجوبا ، لا بطفل ، ويحرم تخصيص بإفاقته ، وإن أفاق في نوبة واحدة ففي قضاء يوم جنونه للأخرى وجهان ( م 15 ) وعماد القسم الليل لمن معاشه نهارا والنهار يتبعه ، والعكس بعكسه ، وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى منزله ، ويسقط حق ممتنعة ، وله دعاء البعض ، وقيل : [ يدعو ] الكل ، أو يأتي الكل ، فعلى هذا ليست الممتنعة ناشزا ، والحبس كغيره ، إلا أنه إن دعاهن لم يلزم ما لم يكن سكن مثلهن .
[ ص: 332 ] مسألة 15 ) قوله : وإن أفاق في نوبة واحدة ففي قضاء يوم جنونه للأخرى وجهان ، انتهى .
( أحدهما ) يقضي ، وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .