صفحة جزء
ويدخل في نوبتها إلى غيرها ليلا لضرورة ، ونهارا لحاجة ، كعيادة [ مريض ] وفي الترغيب : فيهما لحاجة ماسة أو لمرض ، [ ص: 333 ] فيداويها ، وفي قبلة ونحوها نهارا وجهان ( م 16 ) وإن لبث ولو ضرورة أو وطئ قضاه ، وإلا فلا ، وقيل : لا يقضي وطئا بزمنه اليسير .

وفي الترغيب فيمن دخل نهارا لحاجة ولبث وجهان ، وأنه لا يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء ، وله قضاء أول ليل عن آخره وعكسه ، وقيل : يتعين زمنه ، ويخرج نهار ليل قسم : وأول ليل وآخره ، وإلا قضى الكثير أو غاب مثله عن الأخرى .


[ ص: 333 ] مسألة 16 ) قوله : وفي قبلة ونحوها نهارا وجهان ، انتهى ، يعني هل يقضي ذلك أم لا ؟ وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والنظم .

( أحدهما ) لا يقضي ، وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والحاوي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، لاقتصارهم على قضاء الجماع لا غير ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) يقضي ، كالجماع ، وهو العدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية