ويدخل في نوبتها إلى غيرها ليلا لضرورة ، ونهارا لحاجة ، كعيادة [ مريض ] وفي الترغيب : فيهما لحاجة ماسة أو لمرض ، [ ص: 333 ] فيداويها ، وفي قبلة ونحوها نهارا وجهان ( م 16 ) وإن لبث ولو ضرورة أو وطئ قضاه ، وإلا فلا ، وقيل : لا يقضي وطئا بزمنه اليسير .
وفي الترغيب فيمن دخل نهارا لحاجة ولبث وجهان ، وأنه لا يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء ، وله قضاء أول ليل عن آخره وعكسه ، وقيل : يتعين زمنه ، ويخرج نهار ليل قسم : وأول ليل وآخره ، وإلا قضى الكثير أو غاب مثله عن الأخرى .
[ ص: 333 ] مسألة 16 ) قوله : وفي قبلة ونحوها نهارا وجهان ، انتهى ، يعني هل يقضي ذلك أم لا ؟ وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والنظم .
( أحدهما ) لا يقضي ، وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والحاوي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، لاقتصارهم على قضاء الجماع لا غير ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وهو الصواب .