[ ص: 327 ] يشترط سترها للصلاة : عن نفسه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولهذا لا تصح صلاة قادر خاليا ، وغيره (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : وهو مراد غيره ، مع أن كلامهم مطلق : لا من أسفل ، واشترطه في الأظهر إن تيسر النظر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) بل من فوق (
هـ ) بما لا يصف البشرة ( و ) السواد والبياض ، لا الخلقة أي حجم العضو ، فإنه لا بأس نص عليه لمشقة الاحتراز ، ونقل
مهنا تغطي خفها لأنه يصف قدميها ، واحتج به
المازني على أن القدم عورة .