ولو
بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح وفاها حق عقده ثم ليلة للمظلومة ثم نصف ليلة للثالثة ثم يبتدئ ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ لا يبيت نصفها بل ليلة ، لأنه حرج ، وفي الترغيب : لو
أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء
ولا قسم لإمائه مطلقا ، فيفعل ما شاء ، ولو أخذ من زمن زوجاته .
وفي المحرر : لكن يسوي في حرمانهن .