صفحة جزء
ونص فيمن قال : طلق بنتي وأنت بريء من مهرها ، ففعل بانت ولم يبرأ ، ويرجع على الأب ، وحمله القاضي وغيره على جهل الزوج وإلا خلع بلا عوض ، ولو كان قوله : طلقتها إن برئت [ ص: 344 ] منه لم تطلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية