وخلع وليها بمالها كأجنبي ، وقيل : يصح لأب ، وهو رواية في المبهج ، نقل
أبو الصقر فيمن زوج ابنه صغيرا بصغيرة وندم أبواهما هل ترى في فسخهما وطلاقهما عليهما شيء ؟ قال : فيه اختلاف وأرجو .
ولم ير به بأسا ، قال
أبو بكر : له قولان ، والعمل عندي على جواز ذلك منهما عليهما .