ويكفي نبات ونحوه ، وقيل : لا حشيش وثم ثوب وفي لزوم طين وماء كدر ، لعدم : وجهان ( م 1 ) لا بآرية وحصير ونحوهما مما يضر ، ولا حفيرة ، [ ص: 328 ] واختار nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يجب الطين لا الماء . ويكفي متصل : كيده ، ولحيته ، على الأصح ( و )
[ ص: 323 - 327 ] باب ستر العورة ( مسألة 1 ) قوله : ويكفي نبات ونحوه ، وفي لزوم طين وماء كدر لعدم وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، أحدهما لا يلزمه ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي والإفادات والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق وغيرهم ، وجزم به ابن الجوزي والشارح وابن عبيدان nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه في الماء ، وقدموه في الطين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب الحاوي الكبير : أظهر الوجهين لا يلزمه أن يطين به عورته ، وجزم في التلخيص أنه لا يلزمه الستر بالماء ، وأطلق الوجهين في الطين ، قال الشيخ تقي الدين لا يلزمه الاستتار بالطين عند الآمدي وغيره ، وهو الصواب المقطوع به ، وقيل إنه المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والوجه الثاني يلزمه ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يجب بالطين لا بالماء الكدر ، فتلخص ثلاثة أوجه ثالثها الفرق وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره .