وخلع الأمة كاستدانتها بإذن سيد وقيل : ودونها جزم به في الترغيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يتعلق برقبتها ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يتبع به بعد عتقها ( م 1 ) [ ص: 345 ] كفوق مهرها بإذن مطلق ، وكذا مكاتبة .
[ ص: 344 ] مسألة 1 ) قوله : وخلع الأمة كاستدانتها ، يصح بإذن سيد ، وقيل : وبدونها ، جزم به في الترغيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يتعلق برقبتها ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي تتبع به بعد عتقها ، انتهى . ما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هو الصحيح ، قطع به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع ، وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
[ ص: 345 ] والرواية التي ذكرها المصنف لم أطلع على من اختارها ، وهذه المسألة شبيهة باستدانة الرقيق بغير إذن سيده ، بل هي من جملة ذلك إذا وقع على شيء في الذمة ، وقد قدم المصنف في آخر الحجر أن دينه بغير إذن سيده يتعلق برقبته ، وقال : نقله الجماعة ، واختار في الرعاية الكبرى أنها تتبع بمهر المثل .
وقال في المغني والشرح : إن وقع على شيء في الذمة تعلق بذمتها ، وإن وقع على غير مقياس المذهب أنه لا شيء له إذا علم أنها أمة فقد علم أنها لا تملك العين ، فيكون راضيا بغير عوض ، قال الزركشي : فيلزم من هذا التعليل بطلان الخلع ، على المشهور ، لوقوعه بغير عوض ، انتهى . وهو واضح .
( تنبيه )
قوله : " وقيل ودونها " الذي يظهر أن الصواب " وقيل ودونه " بضمير مذكر وأنه عائد إلى الإذن ، وهو كذلك .