ومن صح خلعه قبض عوضه ، عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في العبد : كمكاتب ، وقيل : يقبضه ولي وسيد ( م 2 ) .
( مسألة 2 ) قوله : ومن صح خلعه قبض عوضه ، عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في العبد كمكاتب ، وقيل : يقبضه ولي وسيد ، انتهى . قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قطع به في المنور ، وقدمه في المحرر وتجريد العناية .
( والقول الثاني ) هو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية : هذا أصح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وبه قطع في البلغة والهادي وغيرهما ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي وغيرهم ، وهو الصواب ، وموافق لقواعد المذهب ، لكونهما محجورا عليهما .