وصريحه لفظ الخلع والمفاداة ، وكذا الفسخ ، وقيل : كناية .
وفي
[ ص: 346 ] الواضح وجه : لا ،
وكنايته نحو الإبانة والتبرئة .
وفي الروضة : صريحه الخلع أو الفسخ أو الفداء أو باريتك ، وهو بصريح طلاق أو نيته طلاق بائن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مطلقا ، وقيل عكسه ، قال
شيخنا .
وعليه دل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقدماء أصحابه ، ومراده ما قال
عبد الله : رأيت أبي كان يذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس صح عنه : [ ما ] أجازه المال فليس بطلاق ، وصح عنه : الخلع تفريق وليس بطلاق ، وعنه بصريح خلع فسخ لا ينقص عددا ، وعنه عكسه بنية طلاق ، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ، ولو واجهها به .
وفي الترغيب : إلا إن قلنا : هو طلقة ، ويكون بلا عوض .