عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
باب الخلع
فهرس الكتاب
فصل جعلا عوض الخلع ما لا يصح مهرا
فصل خالع برضاع ولده
فصل قال متى أعطيتني ألفا فأنت طالق
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
346
جزء
1
2
3
4
5
6
ولا يصح
شرط الرجعة فيه
، كشرط خيار ، وقيل : يلزمه قدر مهرها وقيل : يصح فيقع رجعيا بلا عوض .
عرض الحاشية
[
ص:
346 ]
تنبيه )
قوله : ولا يصح شرط الرجعة فيه ، فقيل : يلزمه قدر مهرها . انتهى .
صوابه . " وقيل يلزمها " ، بتأنيث الضمير ; لأن المذهب يلزمها المسمى .
( والقول الثاني ) يلغو المسمى ويلزمها مهر المثل ، ويحتمل أن يعود الضمير إلى الشخص السائل ، فيعم كل سائل من المرأة والأجنبي .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة