صفحة جزء
وإن جعلا عوضه ما لا يصح مهرا لجهالة أو عذر فقال أبو بكر : لا يصح ، وإنه قياس قول أحمد ، وكذا جزم به أبو محمد الجوزي أنه كالمهر ، والمذهب يصح ، فيجب في ظاهر نصه المسمى ، ففي حمل شجرة أو أمة أو ما في بطنها أو ما في يدها من دراهم أو ما في بيتها من متاع ونحوه ما يحصل منه ، فإن لم يحصل شيء وجب فيه وفيما يجهل مطلقا ، كثوب وعبد مطلق ما تناوله الاسم ، وقيل : يجب فيما يجهل مطلقا مهرها ، وفيما قد يتبين المسمى ، فإن تبين عدمه فمهرها ، والأصح : وإن لم تغره كحمل أمة ، وعند أبي الخطاب : يصح في الكل بمهرها ، وعلى رواية صحته بلا عوض يجب المسمى ، كما تقدم ، إلا أنه لا يلزمها شيء ، لما بان عدمه ، وهل يقع بائنا ؟ ينبني على صحته بلا عوض ، قاله الحلواني ، إلا الغارة كمسألة الدراهم والمتاع ، فيجب ثلاثة دراهم ، وما يسمى متاعا ، ذكر ابن عقيل [ ص: 348 ] في الغارة : لا يلزمها شيء ، وإن قلنا في عبد مطلق : له الوسط في المهر ، فله هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية