وإن
قال : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق بانت بمسمى عبد يصح تمليكه ، نص عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن أعطته معيبا أو دون الوسط فله رده وأخذ بدله ، وإن بان مغصوبا لم تطلق ، كتعليقه على هروي فأعطته مرويا ، ولو كان قال : إن أعطيتني هذا العبد أو الثوب الهروي بانت ولو بان معيبا أو مرويا ، وقيل : له الرد وأخذ القيمة بالصفة سليما .
وفي الترغيب : في رجوعه بأرشه وجهان .