صفحة جزء
ويقلم ظفره مخالفا يوم الجمعة قبل الزوال ، وقيل يوم الخميس ، وقيل يخير ، ويسن أن لا يحيف عليها في الغزو لأنه يحتاج إلى حل حبل أو شيء نص عليه .

وينتف إبطه ، ويحلق عانته ، وله قصه وإزالته بما شاء ، والتنوير في العورة وغيرها ، فعله أحمد ، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة ، وإسناده ثقات ، وقد أعل بالإرسال .

وقال أحمد : [ ص: 131 ] ليس بصحيح ، لأن قتادة قال : { ما اطلى النبي صلى الله عليه وسلم } كذا قاله أحمد .

وفي الغنية ويجوز حلقه لأنه يستحب إزالته كالنورة وإن ذكر خبر بالمنع حمل على التشبه بالنساء ، وكره الآمدي كثرة التنوير ويدفن ذلك ، نص عليه ، ويفعله كل أسبوع ، ولا يتركه فوق أربعين يوما عند أحمد .

وفي الغنية روي عنه أنه احتج بالخبر فيه . وصححه ، وروي عنه إنكاره ، وقيل له في رواية سندي : حلق العانة وتقليم الأظفار كم يترك ؟ قال أربعين للحديث . فأما الشارب ففي كل جمعة ، لأنه يصير وحشا ، وقيل عشرين ، وقيل للمقيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية