وإن خالع برضاع ولده مدة معينة صح ، فإن ماتت أو مات الولد رجع ، قيل : ببقية حقه ، وهل يستحقه دفعة أو يوما بيوم فيه [ ص: 349 ] وجهان وقيل : بأجرة المثل ( م 3 و 4 ) ، وإن أطلق فحولان أو بقيتهما .
[ ص: 349 ] مسألة 3 و 4 ) قوله : وإن خالع برضاع ولده مدة معينة صح ، فإن ماتت أو مات الولد رجع ، قيل : رجع ببقية حقه ، وهل يستحقه دفعة أو يوما بيوم ؟ فيه وجهان ، وقيل بأجرة المثل ، انتهى . ذكر مسألتين :
( أحدهما ) يرجع ببقية حقه ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والمحرر والنظم وتذكرة ابن عبدوس والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين .
( والوجه الثاني ) يرجع بأجرة المثل لما بقي ، جزم به في المغني والكافي .
( المسألة الثانية 4 ) إذا قلنا : يرجع ببقية حقه فهل يستحقه دفعة واحدة أم يوما بيوم ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) يرجع يوما بيوم ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح : هذا الصحيح ( قلت ) : وهو أقرب إلى العدل .
( والوجه الثاني ) يستحقه دفعة واحدة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع .