وكذا بنفقته ، وفي اعتبار قدرها وصفتها وجهان ( م 5 ) ويصح بنفقتها ، في المنصوص ، وقيل : إن وجبت بالعقد ، وفيه روايتان ، وجزم به في [ ص: 350 ] الفصول وإلا فخلع بمعدوم .
( مسألة 5 ) قوله : وكذا بنفقته ، وفي اعتبار قدرها وصفتها وجهان ، انتهى .
وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ، قال في الرعاية الكبرى : فإن صح الإطلاق فله نفقة مثله .
[ ( أحدهما ) لا يعتبر قدرها وصفتها ] وقطع به في المغني والشرح ، وهذا [ ص: 350 ] الصحيح ، ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة ، قال أبو بكر في الخلاف nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الجامع الكبير : لا يعتبر قدرها وصفتها ، انتهى .
( والوجه الثاني ) يعتبر ذلك ، وهو ضعيف حيث كان ثم عادة .
( تنبيهات ) .
الأول قوله : ويصح بنفقتها ، في المنصوص ، وقيل : إن وجبت بالعقد ، وفيه روايتان ، وجزم به الفصول ، انتهى . مراده ، والله أعلم ، مجرد حكاية روايتين ، لا أنه أطلقهما ، لأنه قد قدم في كتاب النفقات أنه لا تلزمه النفقة إلا إذا تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلت هي أو ولي فقال : ومتى تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلت هي أو ولي فلها النفقة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تلزمه بالعقد مع عدم منع من يلزمه تسلمها لو بذلته ، انتهى [ ص: 351 ]
( الثاني ) قوله : ولا يصح تعليقه بقوله إن بذلت لي كذا فقد خلعتك ، انتهى .
قطع هنا بأنه لا يصح تعليق الخلع على شرط ، وقال في باب الشروط في البيع : ويصح تعليق الفسخ بشرط ، ذكره في التعليق والمبهج ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ : لا ، قال صاحب الرعاية فيما إذا أجره كل شهر بدرهم : إذا مضى شهر فقد فسختها ، إنه يصح ، كتعليق الخلع ، وهو فسخ ، على الأصح ، انتهى .
فقدم هنا أنه يصح ، وذكر كلام صاحب الرعاية وأقره عليه ، قال ابن نصر الله : والأظهر أنه لا يصح ، لأن الخلع عقد معاوضة يتوقف على رضا المتعاقدين ، فلم يصح تعليقه بشرط ، كالبيع ، انتهى .
( الثالث ) قوله : " ويصح بنفقتها " أطلق النفقة ، فظاهره سواء كانت واجبة أم لا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع : وصرح أنه يصح الخلع على نفقة الحامل التي تحيض ، قال الشيخ تقي الدين : وهو الصواب ، وله مأخذان ، وذكرهما وأطال ، [ ص: 352 ] وحمل شيخنا كلام المصنف على أنها حامل ، وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهما من الأصحاب .